تنظيم عمل قانون اللاجئين والمهاجرين في الدول الأوربية


استفسارات كثيرة حول موضوع ما تم تداوله مؤخراً في برلمان الاتحاد الأوربي الذي عقد في بروكسل لتنظيم عمل قانون اللاجئين والمهاجرين في الدول الأوربية، 
حيث سوف ألخصها على شكل نقاط، مع العرض ان هذا الموضوع او القانون لم يدخل حيز التنفيذ بالوقت الحالي لكنه شرع وينتظر النشر في الجرائد الرسمية التابعة لبرلمان الإتحاد الأوربي.

أولا: البرلمان الأوربي عمل على تفعيل قانون عام 1951،والذي نظم من قبل الأمم المتحدة وأطلق من خلاله على كل شخص صفة لاجئ عندما يدخل أي دولة أوربية وتنطبق عليه معايير اللجوء .

 ثانيا: تم تفعيل هذا القانون بسبب خروقات بعض الدول الأوربية والتي تصرفت وفق تخمينات ورأي ومزاج بعض المحققين العاملين في دوائر الهجرة في منح ورفض طالبي اللجوء، على سبيل المثال إقامة السنة الواحدة أو الحماية الثانوية أو إقامة مؤقتة وعراقيل لم الشمل وغيرها من المواضيع، الإتحاد الأوربي قال هذه المواضيع انتهت ولا يمكن الرجوع إليها ولا يوجد بعد الآن أي شيء يذكر بهذا الخصوص، أي لايوجد بعد ما يسمى إقامة مؤقتة أو حماية بديلة. 

ثالثا: الاتحاد الأوربي فرض على كل الدول التي تدخل ضمنه أن تعمل وفق ماجاء في قانون 1951، وهذا القانون يمنح من خلاله الشخص الذي يدخل دول الاتحاد الأوربي (صفة لاجئ) إذا طبق عليه قانون اللجوء بمعنى انه استحق الإقامة في البلد الذي قدم فيه اللجوء بعد أن تقتنع دائرة الهجرة بالقصة التي قدمها طالب اللجوء، فيحصل على إقامة لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد بصورة أوتوماتيكية ، يعني موضوع دراسة ملفات طالبي اللجوء من جديد وانتهاء الضرر الذي من خلاله تم منحه إقامة مؤقتة هذا الموضوع انتهى. 

رابعا: قانون المهاجرين واللاجئين لسنة 1951، والذي أساسه وضعته الأمم المتحدة، حيث يمنح الشخص إقامة لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد بصورة أوتوماتيكية، بغض النظر عن الظروف والأوضاع في دول التي جاء منها طالب اللجوء، ما دام انه حصل على الإقامة واستحق اللجوء في أي دولة أوربية.

خامسا: موضوع مهم تم التطرق إليه هم (سحب الإقامة) بسبب تخمينات من قبل دوائر الهجرة حيث تقوم من خلالها بدراسة وضع اللاجئ الذي منح الإقامة وكذلك تقييم وضع الضرر في البلد الذي جاء منه فتقوم بسحب الإقامة منه كما حدث مع بعض الأخوة الذين لم تجدد أقاماتهم التي تم منحها لهم لمدة سنة واحدة، القرار حدد إلية هذه الفقرة ومنع بعدم سحب أي إقامة لكل شخص ثبت عليه صفة لاجئ، وحسب ماجاء في المادة 28/أ/لسنة 1951 

سادسا: نقطة أيضا مهمة وهي منع بعض المحققين في التصرف وإعطاء الرأي حول المزاج الذي هو يراه مناسباً، فلا يمكن أن يخمن المحقق بعد تشريع هذا القانون ويصدر قرارا حسب المزاج، كون المشرع قد سن قانوناً ويجب العمل بموجبه، حيث سوف يصدر تقييم للأوضاع للدول التي جاء منها طالبي اللجوء من قبل اللجان القانونية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة. مثلاً موضوع القرارات التي تصدر (تستطيع العودة إلى بغداد كون الوضع الأمني فيها آمن) هذا الموضوع انتهى ولا يمكن لأي محقق يصدر شيء من هذا القبيل لأن المحقق سوف يكون أسير التقييم الموضوع من قبل اللجان القانونية والمثبت في لوائح برلمان الاتحاد الأوربي، وأي قرار يصدر من هذا القبيل سوف يتم نقضه من خلال لوائح الاستئناف المقدمة من محامي المعترض. 

سابعا: هذا القرار يخدم شريحة المرفوضين في دول الاتحاد الأوربي من ناحية الاعتراض عندما يكون سبب الرفض هو العودة إلى البلد الأم كون لايوجد هنالك خطر على طالب اللجوء، لكن على أن يكون السبب مثل ماقلنا سابقا يتعارض مع تقييم الاتحاد الأوربي لأوضاع الدول والمناطق التي جاء منها طالب اللجوء. 

ثامنا: القانون أعطى الحرية الكاملة لدول الاتحاد الأوربي في سحب إقامة أو جنسية أي فرد تشعر انه يشكل مصدر قلق وخطر على الأمن القومي للبلد المقيم فيه.

تاسعا: موضوع (لم الشمل) عندما يدخل القانون حيز التنفيذ ويتم العمل بموجبه، سوف يكون لم الشمل لأي مقيم بصورة أوتوماتيكية لكل شخص حصل على إقامة في دولة أوربية بمعنى موضوع العمل والراتب الصافي المدفوع ضريبيا انتهى. 

عاشرا: (المساواة) القانون فرض المساواة بين اللاجئين في كل بلدان الاتحاد الأوربي بحيث سيكون مثلاً معدل دخل الفرد المقيم في اليونان مساوي لمعدل دخل الفرد المقيم في ألمانيا، أي الحقوق والدخل الشهري سيكون متساوي في كافة دول الاتحاد الأوربي، كما وان القانون حدد آلية للأطفال القصر الذي هم بدون صحبة ذويهم بحيث سيكون متساوي في الحقوق والواجبات كما هم أقرانهم في البلد الأوربي الذي يعيش فيه 

ملاحظة// القرار لم يطبق لحد هذه اللحظة وان يمر بمراحل لحين إدخاله حيز التنفيذ ويتم العمل بموجبه من خلال النشر في الصحف والجرائد الرسمية التابعة لبرلمان الاتحاد الأوربي وعودة مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى بلدانهم لغرض إعداد دراسة أو مذكرة حسب ماجاء ببنود الاتفاق أو القانون ويتم إرسالها إلى البرلمان والدوائر القانونية وكذلك دوائر الهجرة لكي تدخل ضمن التنفيذ ويتم العمل وفق هذه الاستحداث وتضاف على قانون الهجرة والمهاجرين المتبع في كل دولة أوربية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جميع الكلمات المستخدمة في السوسيال و الجوب سنترJobcenter في المانيا الاتحادية

شرح كيفية دفع الفاتورة وإرسالها لبنك شباركاسيه

اول تطبيق للجوالات للبحث والشرح عن اوسبيلدونغ بالعربي